أحمد بن الحسين البيهقي
343
معرفة السنن والآثار
لا يرى أن أحداً ستر عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده . أو لا ترى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ) . ولم يذكر عدد الاعتراف . وأمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف . قال أحمد : وروينا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي / [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله طهرني . فقال : ( ( ويحك إرجع فاستغفر الله وتب إليه ) ) . قال فرجع غير بعيد ثم جاء . فقال : يا رسول الله طهرني . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) ) . قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ذلك حتى كانت الرابعة . قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( ممَّ أطهرك ) ) ؟ فقال : من الزنى . قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( أبه جنون ) ) ؟ فأخبر أنه ليس به جنون فقال : ( ( أشرب خمراً ) ) ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( أثيب أنت ) ) ؟ قال : نعم . فأمر به فرجم .