أحمد بن الحسين البيهقي
36
معرفة السنن والآثار
/ قال الشافعي : وكان بيناً في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الميحض كان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن . ثم بسط الكلام في بيان ذلك ثم ذكر ما : 4627 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء . ما قوله : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * . قال : الولد لا تكتمه ليرغب فيها . وما أدري لعل الحيض معه . 4628 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء سُئل : أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها ؟ قال : تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه . قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريح أن مجاهداً قال في قوله الله : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * . المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول : أنا حبلى وليست بحبلى ولا ليست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض . قال الشافعي : وهذا - إن شاء الله - كما قال مجاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب .