أحمد بن الحسين البيهقي

279

معرفة السنن والآثار

وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل * ( بالعدل ) * والعدل : أخذ الحق لبعض الناس من بعض . وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط والآية تحتمل المعنيين . فذكر حديث الزهري . قال الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري قال : أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فكانت فيها دماء وأموال فلم يقص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه . قال أحمد : ورواه ابن المبارك عن معمر بمعناه إلا أنه لم يقل : أدركت . ورواه يونس عن الزهري وقال : فأدركت يعني : تلك الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ممن شهد معه بدراً . وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يُهْدَر أمر الفتنة . ثم ذكر بعض معناه . قال الشافعي في القديم : وقد ظهر عليّ على بعض من قاتل وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح فلم يقدّ واحداً من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئاً علمناه . 4999 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي : وأهل الردة بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ضربان : منهم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة