أحمد بن الحسين البيهقي
28
معرفة السنن والآثار
يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما . زاد فيه غيره عن مالك : ولا رجعة له عليها . قال مالك . وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . 4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء : الحيض . وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين . 4613 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري / عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال : إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنين . 4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله . قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله . قال الشافعي في القديم : فقيل لهم : - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه .