أحمد بن الحسين البيهقي
172
معرفة السنن والآثار
وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به . قال أحمد : روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة . وعطاء عن علي مرسل . وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك . وجابر غير محتج به . وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر . قال : ( ( يقتل القاتل ويحبس الممسك ) ) . وهذا منقطع . وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل / عن نافع عن ابن عمر . موصولاً ، والصواب مرسل . 1017 - [ باب ] الخيار في القصاص 4847 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم : مجاهد ، الحسن ، الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) * إلى آخر الآية .