أحمد بن الحسين البيهقي

116

معرفة السنن والآثار

كانت غير حبلى فلا نفقة لها . وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثاً : ليست لها نفقة . وعن نافع عن ابن عمر أنه قال : المطلقة ثلاثاً لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها . 1002 - [ باب ] النفقة على الأقارب 4764 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * . وقال : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * . قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل عليّ . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ) .