أحمد بن الحسين البيهقي
117
معرفة السنن والآثار
أخرجاه في الصحيح من حديث هشام . قال الشافعي : كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * وبسط الكلام في تبيينه قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة . وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة . وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها . قال : وقال ابن عباس في قول الله : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * من أن * ( لا تضار والدة بولدها ) * . لا أن عليها الرضاع . قال أحمد : وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء / عن ابن عباس : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * . قالا في الإضرار : أن لا يضار .