أحمد بن الحسين البيهقي
115
معرفة السنن والآثار
داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمّر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملأ فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ( ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً ) ) . واستأذنته في الانتقال فأذن لها . فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : ( ( عند ابن أم مكتوم ) ) . وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها فلم تزل هنالك حتى قضت عدتها فأنكحها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أسامة . فرجع قبيصة - يعني إلى مروان - فأخبره ذلك . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق . 4762 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف . 4763 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء : ليست المبتوتة / الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا