أحمد بن الحسين البيهقي

95

معرفة السنن والآثار

حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما حق امرئ يوصي بالوصية وله مال يوصي فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ' . أخرجه مسلم من حديث أيوب . قال الشافعي في القديم : يُجب هذا القول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإن الله تبارك وتعالى جعل أمره [ صلى الله عليه وسلم ] الرشيد المبارك المحمود الدين والعاقبة . 3917 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال الشافعي فيما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الوصية : إن قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما حق امرئ ' . يحتمل ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . ويتحمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض . ( ( 833 - [ باب ] الوصية فيما زاد على الثلث ) ) 3918 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم . قال أحمد قد مضى في هذا المعنى حديث عمران بن حصين في عتق المماليك . وروينا عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :