أحمد بن الحسين البيهقي
96
معرفة السنن والآثار
' إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ' . 3919 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة . فذكره . وطلحة بن عمرو غير قوي . إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعاً . قال أحمد : وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر الورثة . وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل : عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' . وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وليسا بالقويين . ( ( 834 - [ باب ] الوصية بالعتق ومن استحب الإكثار مع الاسترخاص ومن استحب الاستتار ) ) 3920 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : إكثارها واسترخاصها أحب إليّ لأنه يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ' .