أحمد بن الحسين البيهقي

73

معرفة السنن والآثار

أنه لم يشرك . وهذه رواية ضعيفة . الصحيح عن خارجة بن زيد ووهيب وغيرهما عن زيد أنه شرك بينهم . والصحيح عن علي أنه لم يشرك . والصحيح عن عمر أنه رجع إلى الشريك . واختلفت الرواية عن عبد الله كما ذكرناه . وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره . وكذلك رواه الشعبي عن عبد الله أنه شرك . ( ( 825 - [ باب ] ميراث ولد الملاعنة ) ) 3889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لأمه حقوقهم . ونظرنا ما بقي فإن كانت أمة مولاة لعتاقة كان ما بقي ميراثاً لمولى أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي ميراثاً لجماعة المسلمين . قال أحمد : قد روينا في حديث الزهري عن سهل بن سعد / في قصة المتلاعنين قال : وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . وروينا عن ابن عباس عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :