أحمد بن الحسين البيهقي
74
معرفة السنن والآثار
' أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر ' . وروينا عن الشعبي وقتادة أن زيداً قال : لأمه الثلث ولأخته السدس وما بقي فلبيت المال . 3890 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال . وأخبرنا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة فذكراه عن زيد بن ثابت . وروينا عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمة عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه . وقالوا : عصبة أمه عصبته . واحتجوا فيه برواية ليست ثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة . قال أحمد : الرواية التي ليست ثابتة أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة الثعلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ' .