أحمد بن الحسين البيهقي
6
معرفة السنن والآثار
أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك . ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها ' . ورواه الشافعي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا . 3786 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره بإسناده نحوه . زاد قال : أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه . قال أحمد : هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبي ذئب وعقيل وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهري / بهذا المعنى وبعضهم جعل قوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من قول أبي سلمة منهم : ابن أبي ذئب .