أحمد بن الحسين البيهقي
33
معرفة السنن والآثار
المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث اللقطة : ' فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه ' . وبمعناه رواه حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وبمعناه رواه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . 3827 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة _ يعني في هذه الأحاديث _ ليست بالمحفوظة . قال أحمد : قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل . وفي حديثه / عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قال أبو داود . 3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة : إذا عرف [ رجل ] العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق . وإنما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أعرف عفاصها ووكاءها ' . والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك .