أحمد بن الحسين البيهقي

34

معرفة السنن والآثار

وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر . ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد قال : ' البينة على المدعي ' . وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم . وبسط الكلام في شرحه . قال أحمد : وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في قصة مكة . ' ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ' . وعن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ' . وفي رواية أخرى : ' ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها ' . وروينا عن أبي عبيد أنه قال : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبداً وإلا فلا تحل له أن يمسها . وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن لقطة الحاج .