محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

366

أخبار القضاة

عن أيوب عن محمد عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال : ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق . ( ( الهبة للولد ) ) وعن شريح أنه قال : من أعطى شيئا في قرابة أو صلة أو معروف أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته أو ترد إليه . وعن ابن سيرين قال : قلت لشريح ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : أن يهب له ويشهد ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من وليه . قال : وحدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح قلت له : ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : ما أعلم ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من يليه . وعن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال : ولدها منها ؛ إن أعتقت أعتق وإن رقت رق . ( ( ضمان الرديف ) ) الرمادي قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : يضمن الرديف مع صاحبه . ( ( الثعلب صيد ) ) حدثنا الرمادي ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا ؛ قال معمر : فذكرته لابن أبي حجيج ؛ فقال ما أراه جعله إلا صيدا وما كنا نعده إلا سبعا .