محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

367

أخبار القضاة

( ( كلمة طلاق ) ) حدثنا الدقيقي ؛ قال حدثنا يزيد ؛ قال : أخبرنا عاصم الأحول عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو قالها لأهل الأرض جميعا وكن نساء حرمن عليه يعنى في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثمانيا . ( ( شهادة المضطهد ) ) حدثنا علي بن حرب ؛ قال : حدثنا محاضر ؛ قال : حدثنا عاصم الأحول عن ابن سيرين أن شريحا كان لا يجيز شهادة المضطهد . حدثنا إسحاق ؛ قال : حدثنا أبو حذيفة ؛ قال : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده ؛ قال : ما قلتم أنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه . حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد عن شريح أنه سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؛ فقال : كلمة بالحبشية ما فوق سررها أو ما فوق سرتها . ( ( متى تجوز هبة المرأة ) ) حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح ؛ قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بأمر زوجها حتى تلد ويحول عليها حول قلت لشريح : وإن كانت قد عنست ؛ قال : يجوز لها . ( ( ضمان القصار ) ) حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا فأحرقه فخاصمه إلى شريح ؛ فقال شريح : من