العيني

309

عمدة القاري

وقال عِكْرِمَةُ أهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كمَا يَصْنَعُ الإمَامُ هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال : حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى ، قال : يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم . وقالَ عَطَاءٌ إذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عطاء بن أبي رباح ، وفي رواية الكشميهني : وكان عطاء ، والأول أصح ، ورواه الفريابي في ( مصنفه ) عن الثوري عن ابن جريج : ( عن عطاء قال : من فاته العيد فليصل ركعتين ) ، ورواه ابن أبي شيبة في فصل : من فاتته صلاة العيد لم يصل ، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ، ( عن عطاء قال : يصلي ركعتين ويكبر ) . وقوله : ( ويكبر ) ، إشارة إلى أنها تقضي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل . 26 ( ( بابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا ) ) أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ، ولم يذكر حكم ذلك لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس