الشنقيطي
15
أضواء البيان
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلبسوا القُمُص ، ولا العمائم ، ولا السَّراوِيلاَتِ ، ولا البرانِس ولا الخِفاف إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفلُ من الكعبينِ ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مَسَّه الزعفران ولا الوَرْسُ ) . وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم . وأخرج بعضه عنه أيضاً من طريق عبد الله بن دينار . ثم قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني ، وقتيبة بن سعيد جميعاً ، عن حماد قال يحيى : أخبرنا حَماد بن زيد ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول : ( السَّراويل لمن لم يجد الإزار ، والخُفَّانِ لمن لم يجد النعلين ) يعني المحرم . وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، وزاد شعبة في روايته ، عن عمرو : يخطب بعرفات . وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً ثم قال مسلم رحمه الله : وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خُفَّين ، ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل ) ا ه من صحيح مسلم ، وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم ، الذي لم يجد إزاراً ، كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ، وفي حديث ابن عباس ، وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر : وهي جواز السراويل لمن لم يجد إزاراً وهذه الزيادة ، يجب قبولها ، خلافاً لمن منع قبولها ، وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس ، وجابر المذكورين يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، ولا سيما إذا اتحد حكمهما وسببهما كما هنا ، كما هو مقرر في الأصول . فأظهر الأقوال دليلاً : أنه لا يجوز لبس الخفين ، إلا في حالة عدم وجود النعلين ، وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه ، وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً ، خلافاً لمن ذهب إلى غير ذلك . وقال النووي في شرح المهذب : وأما حديث ابن عمر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا