ابن عبد البر

101

التمهيد

وقد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي وهو محتمل يحتمل التأويل ورى عنه أيضا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر رواه ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو قول طاوس وعطاء روى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا ألا أن ينكح الأمة حر فيحصنها فيجب عليها شطر الجلد قال ابن جريج قلت لعطاء فزنى عبد ولم يحصن قال جلد غير حد قال أبو عمر هذا مذهب كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح أنها تؤدب وتجلد دون الحد إذا زنت وتأولوا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى وممن قرأ بفتح الألف والصاد أحصن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب والزهري وعطاء والشعبي وزر بن حبيش والأسود ابن يزيد وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى الكوفي وطلحة بن سليمان وخلف بن هشام وابن أبي ليلى وإبان بن ثعلب وعاصم الحجدري وعمرو بن ميمون والحكم بن عتيبة ويونس بن عبيد وحمزة والكسائي وابن إدريس