ابن عبد البر

126

التمهيد

وهو ضعيف روى عبد الرزاق وغيره قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله قال العج والثج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة وروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قالا السبيل الزاد والراحلة وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله * ( من استطاع إليه سبيلا ) * قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثم زاد وراحلة من غير أن يجحف به وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أبو حنيفة والشافعي لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة من الأحرار البالغين وعند أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وطائفة ذو المحرم في المرأة من السبيل وسنبين هذا في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء