ابن عبد البر
138
التمهيد
قال أبو عمر هو كما قال أحمد بن خالد أبو بكر بن عمر وهو معروف بالنسب مشهور عند أهل العلم وحديثه هذا حديث ثابت صحيح وفيه بيان أن الوتر نافلة لا فريضة ورد لقول من أوجب الوتر فرضا لأن السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا وهو آمن قادر على الصلاة بالأرض ولا يجوز له ذلك وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يصلي على دابته النوافل وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف العسقلاني بعسقلان حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عزوان قال سمعت أبي قال سألت مالكا عن الرجل يصلي على دابته فقال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمود بن خليد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير