ابن عبد البر
139
التمهيد
قال أبو عمر لما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة إذ لا خلاف بين المسلمين ينقل كافتهم عن كافتهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرض وإنما تصلي الفريضة على الدابة في شدة الخوف لقول الله عز وجل * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * 2 239 وقالت طائفة من أهل العلم إنما تصلي في شدة الطين والماء والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء والله لا يكلف نفسا إلا وسعها فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على البعير بأن بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقال الأعرابي النجدي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقال الله عز وجل * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) * 2 238 ولو كانت الصلوات ستا لم يكن فيها وسطى وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك من التنازع والاعتلال في باب عبد الله بن دينار وباب عمرو ابن يحيى من هذا الكتاب والحمد لله