ابن عبد البر

191

التمهيد

وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال وأخبرنا الليث بن سعد وبكر بن مضر قالا أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا قال أبو عمر الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة والله أعلم وقال مالك على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ومن تركها من غير عذر فبئسما صنع وقال الثوري والشافعي ليست بواجبة وقال الثوري لا بأس بتركها وقال الشافعي هي سنة وتطوع ولا يجب لأحد قدر عليها تركها وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها وهي على كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد