ابن عبد البر

181

التمهيد

المنصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال والله يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت وأكلت ثم أطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزيء عن أحد بعدك ورواه داود بن أبي هند ومطرف بن طريف وعامر الأحول وسيار عن الشعبي عن البراء مثله بمعناه ومن رواه عن الشعبي عن جابر فقد أخطأ وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة وقد أمرنا الله بالتأسي به وحذرنا من مخالفة أمره ولم يخبرنا رسول الله أن ذلك خصوص له فالواجب في ذلك استعمال عمومه وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما نورده عنهم في هذا الباب