ابن عبد البر

195

التمهيد

وقال ابن خواز بن بنداد لم يختلف قول مالك أن القراءة في الركعتين الآخرتين واجبة وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل قال أبو عمر الأوليان عند مالك والآخرتان سواء في وجوب القراءة إلا ما ذكرت لك عنه في نسيانها من ركعة واحدة حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ( 28 ) وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المتني قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير ( 29 ) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الآخرتين بأم القرآن كان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من الظهر ( 30 ) وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمان هل في الظهر والعصر قراءة فقال هل تكون صلاة بغير قراءة وقال أبو حنيفة القراءة في الآخرتين لا تجب وكذلك قال الثوري والأوزاعي قال الثوري يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ