ابن عبد البر

196

التمهيد

قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لما خالفه والحمد لله وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرا في الركعتين الأوليين وأما في الآخرتين فإن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته وهو قول إبراهيم النخعي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه والرواية الأولى عنه أثبت رواها عنه أهل المدينة قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام وقوله لا صلاة لمن لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب يقضي في هذا الباب بين المختلفين فيه وهو الحجة اللازمة ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدفع ذلك ولا يعارضه حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا خلف بن القاسم واللفظ لحديثه قال حدثنا محمد بن أحمد المسور قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان جميعا عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبي السائب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج