ابن عبد البر

334

التمهيد

مالك عن نافع عن ابن عمر وذلك خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه والصواب فيه مالك عن عبد الله بن دينار لا عن نافع والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن نصر حدثنا أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 1 ) واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر روى قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من المكاتبة ويكرهه إذا كان من عتق وسفيان وحماد عن عمرو بن دينار قال وهبت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا ومعمر عن قتادة قال لا يباع الولاء إلا رجل كوتب فإن اشترط في كتابته أن أوالي من شئت فهو جائز ومعمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي عليه السلام مر