ابن عبد البر
335
التمهيد
برجل يكاتب عبدا فقال له النبي عليه السلام اشترط ولاءه قال وكان قتادة يقول من لم يشترط ولاء مكاتبه والى المكاتب من شاء حين يعتق وقال مكحول لا يباع الولاء إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز وعن سعيد بن عبد العزيز مثله وقال ابن جريج كان عطاء يجيز هبة الولاء ثم رجع عنه فقال لا يباع الولاء ولا يوهب إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه قلت لعطاء رجل كاتب عبده ولم يشترط سيده أن ولاءك لي لمن ولاؤه قال لسيده وقاله عمرو بن دينار وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ولاء المكاتب لسيده ليس له أن يشترطه لنفسه ولا أن يوالي غيره إذا أدى الكتابة إليه أو إلى ورثته من بعده وهذا الحديث إنما انفرد به عبد الله بن دينار واحتاج الناس فيه إليه وهو حديث عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك وروي عن ابن عباس إجازة هبة الولاء ولم يجز بيعه وإن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمان وإن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء