ابن عبد البر

297

التمهيد

وحدثنا عبد الوارث أيضا قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا موسى بن داود قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا أيضا حديث انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به ( 1 ) واحتجوا أيضا بأن قالوا وأما قول الله عز وجل * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) * 2 فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج مع قول الله عز وجل * ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * 3 أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في السفر وقالوا إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان بين الظهر والعصر في صلاة الخوف وذكروا في ذلك حديثا رواه مجاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي عليه السلام