ابن عبد البر
162
التمهيد
الهوى متبعا والشح مطاعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية وقد قيل في تأويل الآية لا يضركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدى الجزية إليكم وهذا الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجرى مجرى الخمس التي بني الإسلام عليها وقد روي عن ابن عباس أن أعمدة الإسلام ثلاثة الشهادة والصلاة وصوم رمضان حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي رحمه الله قال حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء وسعيد بن حفص النجاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال حماد لا أظنه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم شهادة أأن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان قال ابن عباس نجده كثير المال لا يزكي فلا نقول له بذلك كافر ولا حلال دمه ونجده كثير المال ولا يحج فلا نراه بذاك كافرا ولا حل دمه ( 1 ) قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا الخمس صلوات في اليوم والليلة وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضان وفيه أن الزكاة فريضة على