ابن عبد البر

291

التمهيد

مكتوبة عنده قال ابن عمر فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتي عندي وقال فيه ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال يؤمن بأنها حق وقال فيه سليمان بن موسى عن نافع إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان أو لا عنده وصيته وكذلك قال فيه عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده وقد مضى في باب ثور بن زيد تفسير المال ( 1 ) وقول من قال مال أولى عندي من قول من قال شيء لأن الشيء قليل المال وكثيره وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية وقال ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه الحديث هكذا قال لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة والله أعلم