ابن عبد البر
250
التمهيد
عن ابن عباس قال إنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فليس به بأس قال أبو عمر في هذا أيضا حجة لمن ذهب ( إلى ) ( أ ) أن الحلة السيراء المذكورة في هذا الباب كانت حريرا كلها ولهذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال والله أعلم وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن ما كان سداه حريرا من الثياب لا يجوز لباسه للرجال بحال وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل اللغة واحتج من ذهب هذا المذاهب بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا عبد السلام بن عمر قال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة بن مغيرة عن علي بن أبي طالب قال أهدى أمير أذرعات ( ب ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بها ألبسها فقال إني لا