ابن عبد البر

251

التمهيد

أرضى لك ما أكره لنفسي فاجعلها خمرا بين الفواطم فشققت منها أربعة أخمرة خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أم علي وخمارا لفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قال يزيد بن أبي زياد وذكر فاطمة أخرى فنسيتها ( 1 ) وأرخصت هذه الطائفة وغيرها من أهل العلم من الحرير في الأعلام نحو الأصبعين والثلاث لا غير ولم يجوزوا أكثر من ذلك ولم يجيزوا السدا ولا اللحمة وهذا كله للرجال على ما وصفنا وأما النساء فقليله وكثيره جائز لهن ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها ( أ ) حمام العرب