ابن عبد البر
128
التمهيد
لا يصوم المتمتع ولا غيره أيام التشريق ولا يصومها أحد بحال متطوع ولا غير متطوع وإن صامها المتمتع لم تجز عنه وقال المزني وقد كان الشافعي قال مرة إن صامها المتمتع أجزأت عنه ثم رجع عن ذلك قال أبو عمر قوله بالعراق إن المتمتع لم يصم الثلاثة أيام في الحج ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة صام أيام التشريق وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة وعبيد بن عمير والزهري وقال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون به بأس أن يصومها المتمتع إذا لم يكن صام قبلها قال وربما جبنت عنه وقال الشافعي بمصر لا يصوم أحد أيام منى لا متمتع ولا غيره وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وروي ذلك عن علي بن أبي طالب قال علي يصوم بعد أيام التشريق وبه قال الحسن وعطاء وروي عن ابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير إذا فات المتمتع الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي وقال ابن القاسم عن مالك لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا من نذر ولا قضاء