ابن عبد البر
129
التمهيد
رمضان ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم ولم يجد الهدي قال وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس وأما قضاء رمضان خاصة فإنه لا يصومه فيه قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل العلم غير مالك وأصحابه فرقوا بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة وبين اليوم الثالث منها وجمهور علماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم يوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا للمتمتع وحده فإنهم اختلفوا في ذلك ولم يختلفوا فيما ذكرت لك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى وعن صيام أيام التشريق وهي أيام منى وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة وليس في حديث ذكر صيام أيام الذبح إنما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق ولا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام ولم يختلفوا في ذلك