الإمام الشافعي

315

أحكام القرآن

حد الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو