الإمام الشافعي

316

أحكام القرآن

لأن الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال * ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * وقال في الخطأ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي