ابن عبد البر

117

الاستذكار

قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال خاصة وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو بن دينار في الأموال خاصة قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء والحسن بن شاذان وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في ( التمهيد ) وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر رأى مالك رحمه الله - ان يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد والمرأتين معه فكأنه قضى برجل وامرأتين قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امرأتين لان شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الأموال وانما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد ( كما ) جاء في الحديث قال ( وفي معنى السنة ان تحلف المراة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو أخذنا شهادة المراتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الأموال ويلزم من قال هذا ان يجيز أربعا من النساء في الأموال ) فاتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع عنه وقال الشافعي ( وكل ما كان من الأموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك