ابن عبد البر

130

الاستذكار

عمر قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب وعن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثله وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها مضافا إلى الخمسة دراهم تتمم ستة دراهم وما زاد على العشرين دينار من الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ أربعة دنانير هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعطاء والشعبي وبن شهاب الزهري ومكحول وعمرو بن دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابنا واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهم وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى يبلغ الذهب أربعين دينارا فيكون فيها دينار وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم ( 1 ) هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الخارقي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله لم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا رضي الله عنه ولا ساقوه المساق الذي ساقه الحسن بن عمارة ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن عمارة إلا من أقاويل التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره