ابن عبد البر
428
الاستذكار
وقال مالك والشافعي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس وقال أبو يوسف ومحمد يخطب خطبة واحدة وقال عبد الرحمن بن مهدي يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير وقال الطبري إن شاء خطب واحدة وإن شاء اثنتين وقال الشافعي والطبري يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد وهو قول بن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال داود إن شاء كبر كما يكبر في العيدين وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح وقد روى عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي وحجة من قال التكبير فيها كالتكبير في صلاة العيد حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيد ( 1 ) وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد وليس عندي فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلا أن بن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى وقد تابعه من ذكرنا معه وقال الشافعي ومالك وأصحابهما يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة يجعل اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام هذا قول الشافعي بالعراق وقال بمصر ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر