ابن عبد البر

320

الاستذكار

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي إذا لم يصل المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه وهذا قول حكاه عنه حرملة لا يكاد يؤخذ عنه إلا من رواية حرملة وغير حرملة إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في كل صلاة وموضعها التشهد الآخر قبل التسليم ولم يذكروا إعادة فيمن وضعها قبل التشهد في الجلسة الآخرة إلا أن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة ومالوا إليها وناظروا عليها ومن حجة من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فرائض الصلاة حديث بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال له فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد ( 1 ) وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد وليس في هذا الحديث ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وكذلك سائر الآثار عن بن مسعود وغيره في التشهد ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء ( 2 ) ولم يأمر بإعادة ولو كان ذلك فرضا لأمره بالإعادة كما فعل بالذي لم يكمل ركوعه ولا سجوده