تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي
235
بحوث في علم الأصول
« وجه القربية في الطهارات » الجهة الرابعة - في معالجة إشكال يرد على ضوء ما تقدم من عدم قربية الأمر الغيري في بعض المصاديق الفقهية ، كالطهارات الثلاث التي لا إشكال في مقدميتها مع أنها لا تكون بصفات الواجبات الغيرية من هذه الناحية . والإشكال حول الطهارات الثلاث تارة : في كيفية قربيتها ، وأخرى : في كيفية ترتب الثواب عليها . اما الإشكال في القربية فيمكن ان يقرب بوجوه الأول - ان قربية واجب تتوقف على تعلق امر قربي به ، والأمر الغيري لا يمكن ان يكون قربيا كما تقدم فكيف تكون الطهارات قربية ؟ والجواب : ان قربية واجب تتوقف على أن يكون قد أخذ فيه قيد قصد القربة ويمكن ان يؤتى به كذلك ، سوء من ناحية قصد نفس الأمر المتعلق به أو امر آخر كقصد التوصل في المقام . الثاني - ان الأمر الغيري لا يمكن ان يكون سقوطه متوقفا على قصد القربة ، لأنه أمر توصلي الغرض منه يحصل بمجرد تحقيق متعلقه وهو التمكن أو الوصول إلى ذي المقدمة .