السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
6
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
ان يقول إن لم يفعل كذا أو لم يترك كذا فهو يهودي أو نصراني مثلا . ( مسألة : 7 ) لو علق اليمين على مشية الله - بأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله - وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد إلا إذا كان المحلوف عليه فعل واجب ( 1 ) أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علق على مشية غيره - بأن قال والله لأفعلن كذا ان شاء زيد مثلا - فإنه تنعقد على تقدير مشيته ، فان قال زيد أنا شئت ان تفعل كذا انعقدت وتحقق الحنث بتركه ، وان قال لم أشأ لم تنعقد ، وكذا لو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ ، وكذلك الحال لو علق على شيء آخر غير المشية ، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه ، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير . ( مسألة : 8 ) يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقا أو أدوارا ولا المكره ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد . ( مسألة : 9 ) لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، ولا يمين المملوك مع منع المالك الا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام . ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حل اليمين وارتفع أثرها ، فلو حنث لا كفارة عليه . وهل يشترط إذنهم ورضاهم في انعقاد يمينهم حتى أنه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا بل كان منعهم مانعا عن انعقادها وحلهم رافعا لاستمرارها فصحت وانعقدت في الصورتين المزبورتين ؟ قولان أحوطهما ثانيهما ، بل لا يخلو من قوة ( 2 ) . ( مسألة : 10 ) لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل
--> ( 1 ) على الأحوط الأولى فيهما . ( 2 ) بل الأقوى هو الأول وان كان الثاني هو الأحوط .