السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

42

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

إلى القبلة ، فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى ، وان كان أحوط وأولى . « ثانيها » - التسمية من الذابح ، بأن يذكر اسم الله عليه حينما بتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا ( 1 ) ، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت وان كان نسيانا لم تحرم . وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان ، أظهرهما الثاني . والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ، أعني بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر . « ثالثها » - صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت جزئية ، مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها . ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية . وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور ( 2 ) ، لكن عندي فيه تردد واشكال . هذا إذا لم يعلم حياته ، واما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا إشكال . ( مسألة : 12 ) لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر . ( مسألة : 13 ) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله عليها ، فيكفي أن يقول « باسم الله » أو « الله أكبر » أو « الحمد لله » أو « لا إله إلا الله » ونحو ذلك . وفي الاكتفاء بلفظ « الله » من دون

--> ( 1 ) قبل الشروع . ( 2 ) وعليه أكثر المتأخرين وهو الأقوى .