السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

39

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

تموت حل كما مر في السمك ، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد - بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها - فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد ، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك . ( مسألة : 33 ) لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران ، وهو المسمى بالدبا على وزن العصا ، وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته . القول في الذباحة : والكلام في : الذابح ، وآلة الذبح ، وكيفيته ، وبعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل . ( مسألة : 1 ) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى . ولا يشترط فيه الايمان ، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا ( 1 ) النواصب المحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي وان أظهر الإسلام . ( مسألة : 2 ) لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا ( 2 ) والأعمى والأغلف وولد الزنا . ( مسألة : 3 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة

--> ( 1 ) وغيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم ، مثل الغلاة والخوارج وغيرهم . ( 2 ) وأحسن الذبح ، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة ، وفي اعتبار قوله اشكال .