السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
37
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 25 ) لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية ، كما أنه لا يعتبر في صائده الإسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه ( 1 ) حل ، سواء كان كتابيا أو غيره . نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به ، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم ( 2 ) فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها . ( مسألة : 26 ) لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد ، ولم يملكه السفان ولا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه . نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد بها - بأن جعل في السفينة ضوء بالليل ودق بشيء كالجرس ليثب فيها السموك فوثبت فيها - فالوجه انه يملكها ويكون وثوبها فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حيا فيكون به تذكيتها . ( مسألة : 27 ) لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن أخرج ما فيها من الماء حيا حل بلا اشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه ، وأما لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا ؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة ( 3 ) . نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كله ميتا ولم يدر أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه ، لا يبعد البناء على الثاني وحلية أكله . ( مسألة : 28 ) لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم .
--> ( 1 ) خارج الماء . ( 2 ) إذا عامل معه معاملة الحلال ، حيث أن يد المسلم عليه أعم لجواز الانتفاع المحلل من ميتة السمك . ( 3 ) القوة ممنوعة . نعم هو أحوط وان كان الأول غير بعيد .