السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

36

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 21 ) إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو من جهة وجود آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه ، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شد حبل في أحد قوائمه ، وأما إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه ان عرفه وان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك . واما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا فيرد إلى صاحبه ان عرف وان لم يعرف كان لقطة . واما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم ( 1 ) فيجب عليه رده إليه ، والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك كغير الطير . ( مسألة : 22 ) لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها ، خصوصا لو كان الغرض حيازة رزقها مثلا ، فيجوز لغيره صيدها ويملك ما صاده ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وان أثم من جهة الدخول فيه بغير أذن مالكه ، وكذلك فيما إذا عششت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البئر . ( مسألة : 23 ) الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذه من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه ويملك كل ما تتبعه ( 2 ) من النحل مما تسير بسيرة وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه . ( مسألة : 24 ) ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه إنسان قبل أن يموت ، وحرم لو مات قبل الأخذ وان أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى .

--> ( 1 ) أو كان فيه أمارة على الملك كما ذكر في غير الطير . ( 2 ) ان لم يكن ما تتبعه متحيرا أو مستعصيا .