السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

32

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يحل . والحاصل انه يعتبر في الإله الجمادية اما أن تكون حديدة محددة ( 1 ) وان لم تكن خارقة واما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة ( 2 ) . ( مسألة : 7 ) كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها . نعم لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها ، بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد ، لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه . ( مسألة : 8 ) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط ، والبندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة ، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة . ( مسألة : 9 ) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الإله ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه . ( مسألة : 10 ) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الإله وأن يكون استعمال الإله للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وان كان مسميا عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله . وان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحل

--> ( 1 ) إذا استعمل سلاحا ، وأما في غيره فقد مر الاحتياط فيه . ( 2 ) وقد مر الاحتياط في الاقتصار على ما صنع لذلك .