السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
33
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الا بالذبح . والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر . وان يستقل الإله المحللة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما - بل وان لم يعلم استقلال إصابة السهم في إماتته - لم يحل ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الأخر أو كان أحدهما مسلما دون الأخر . ( مسألة : 11 ) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله ، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وان فعل حراما وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الإله . ( مسألة : 12 ) الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان إنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي ، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه . وبالجملة كل ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج ، فلا تقع التذكية الصيدية على كل حيوان أهلي مستأنس ، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضا كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ . ( مسألة : 13 ) الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم ( 1 ) القابل للتذكية أيضا ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به . نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية ، وأما الحيوانية ففيها تأمل واشكال .
--> ( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في المقتول بالكلب .